الفيض الكاشاني
282
مفاتيح الشرائع
يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي يصومها من كل شهر » ( 1 ) . ويسقط القضاء مع السفر كما في الصحيح ، وكذا المرض لان المريض أعذر وللخبر ، ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء اختيارا كما في الصحيح وان عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بمد ، كما في الصحيح ، أو درهم كما في خبر آخر . وذهب الشيخ إلى التخيير بين صوم أربعاء بين خميسين ، أو خميس بين أربعائين للخبر ، والإسكافي هكذا في شهر وهكذا في شهر دائما وله الخبر ، والعماني جعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني ، وما قلناه أشهر فتوى ورواية . 318 - مفتاح [ استحباب صوم أيام البيض ] المشهور استحباب صوم أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ، وهو مذهب العلماء كافة ، ورواه الصدوق في العلل عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع علته وعلة تسمية الأيام بالبيض ، ثم ذكر أنه منسوخ بصوم الخميسين والأربعاء ( 2 ) ، وربما يشعر به بعض الروايات ، وفسر العماني الأيام البيض بالخميسين والأربعاء ، وهو غريب . 319 - مفتاح [ ما يستحب الصوم من أيام السنة ] ومن المتأكد المنصوص عليه صوم يوم الغدير ، ودحو الأرض ، وأول
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 159 . ( 2 ) علل الشرائع 2 / 379 ط النجف .